السيد أحمد الموسوي الروضاتي

595

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 531 : المسألة 17 : كتاب السير : فأما إذا سبيت وحدها من زوجها فلا خلاف أن العقد ينفسخ . * إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لا يفرق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 531 ، 532 : المسألة 18 : كتاب السير : إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير ، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين ، فإذا بلغ ذلك كان جائزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 533 : المسألة 21 : كتاب السير : إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما ، تبعه في الكفر . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة * كل أرض فتحت عنوة بالسيف يقسم بينهم ما سوى العقارات والأراضي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 534 ، 535 : المسألة 23 : كتاب السير : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة ، لا يجوز قسمتها بين الغانمين ، وانما يقسم بينهم ما سوى العقارات والأرضين من الأموال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 5 / كتاب الجزية * لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 539 : المسألة 1 : كتاب الجزية : لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا من العجم أو من العرب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب

--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .