السيد أحمد الموسوي الروضاتي
594
إجماعات فقهاء الإمامية
أحق به - يعني صاحبه - . . . وقد روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال انعقد أمانه على نفسه وماله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 525 : المسألة 11 : كتاب السير : إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف . . . * إذا اسلم الحربي أحرز ماله ودمه وصغار أولاده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 525 ، 526 : المسألة 12 : كتاب السير : إذا اسلم الحربي ، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ، وسواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الإسلام . . . وعند الشافعي لا يجوز استرقاقه بحال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * مكة فتحت عنوة بالسيف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 527 : المسألة 13 : كتاب السير : مكة فتحت عنوة بالسيف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 528 ، 529 : المسألة 14 : كتاب السير : إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم ، لم يلزمه الحد . وبه قال جميع الفقهاء . دليلنا : ان الأصل براءة الذمة ، وأيضا إجماع الفرقة . . . * إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 529 ، 530 : المسألة 15 : كتاب السير : إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم ، فحبلت ، لحق به النسب ، وقومت عليه الجارية والولد ، ويلزم بما يفضل عن نصيبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ