السيد أحمد الموسوي الروضاتي

59

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 286 ، 287 : المسألة 30 : كتاب الصلاة : لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول القائل ( الصلاة خير من النوم ) في جميع الصلوات . . . دليلنا : على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة * قال فقهاء العامة إن التثويب في أذان العشاء الآخرة غير مستحب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288 : المسألة 31 : كتاب الصلاة : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أنهم قالوا : ليس بمستحب ، ولم يقولوا بدعة . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء « 1 » . * لا يستحب الترجيع في الأذان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288 : المسألة 32 : كتاب الصلاة : لا يستحب الترجيع في الأذان ، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289 : المسألة 33 : كتاب الصلاة : يكره أن يقول بين الأذان والإقامة ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289 ، 290 : المسألة 34 : كتاب الصلاة : الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص ، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

--> ( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 31 ) .