السيد أحمد الموسوي الروضاتي
60
إجماعات فقهاء الإمامية
* الأذان الثالث بدعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 290 : المسألة 35 : كتاب الصلاة : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر ، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين ، والمنع عما زاد على ذلك . * لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 290 ، 291 : المسألة 36 : كتاب الصلاة : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * استقبال القبلة بالأذان مستحب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 291 ، 292 : المسألة 37 : كتاب الصلاة : ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة ، ولا في موضعة . . . دليلنا : أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل ، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب ، وذلك يمنع من الدوران . * يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 292 : المسألة 38 : كتاب الصلاة : يجوز أن يؤذن واحد ، ويقيم آخر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات * صلاة الصبح التغليس فيها أفضل * الأمر يقتضي الفور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 292 ، 294 : المسألة 39 : كتاب الصلاة : تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات ، وفي أصحابنا من قال : لا يجوز تأخيرها إلا لعذر . . . فأما الصلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد ثبت أنه حجة ، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت ، والأمر عندنا يقتضي الفور . . .