السيد أحمد الموسوي الروضاتي
574
إجماعات فقهاء الإمامية
إحداهما : إذا شهد اثنان أنه زنا بها في الصفة ، وآخران أنه زنا بها في صحن الدار ، فإنه يمكن حملها على ما قالوه ، ومع هذا فلا خلاف في أنها لا تلفق ، والأخرى إذا شهد اثنان أنه زنا بها في وقت الظهر ، وآخران أنه زنا بها في وقت العصر ، فإنه يمكن حملها على الالفاق ، وقد اتفقنا على أنه لا يجب ذلك . . . * ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام * إذا زنا الكافر المحصن رجم * أنكحة المشركين صحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 402 ، 403 : المسألة 46 : كتاب الحدود : ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام ، بل شرطه الحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والوطء في نكاح صحيح . فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصان رجم . وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة ، فقد أحصنا . . . دليلنا : على بطلان قول مالك ، قوله تعالى : تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - إلى قوله - وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فأضافها اللّه إليه بالزوجية . وأيضا عليه إجماع الفرقة وقد مضت . وأما الدليل على وجوب الرجم ، إجماع الفرقة . . . * إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة * قال فقهاء العامة إذا قذف العبد محصنا وجب عليه أربعون جلدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 403 ، 404 : المسألة 47 : كتاب الحدود : إذا قذف العبد محصنا ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل حد الحر سواء . . . وقال جميع الفقهاء حده أربعون جلدة . . . دليلنا : قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولم يفرق . وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم الحد * إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 404 ، 405 : المسألة 48 : كتاب الحدود : إذا قذف جماعة ، واحدا بعد واحد ، كل واحد بكلمة مفردة ، فعليه لكل واحد منهم الحد . . . وإن قذفهم بكلمة واحدة ، فقال : زنيتم ، أو أنتم زناة . روى أصحابنا أنهم إن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم ، وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل .