السيد أحمد الموسوي الروضاتي
575
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال يا بن الزانيين وجب عليه حدان لأبويه * إذا قال يا بن الزانيين وكان الأبوان حيين استوفيا الحد وإلا استوفاه ورثتهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 406 : المسألة 50 : كتاب الحدود : إذا قال الرجل : يا بن الزانيين ، وجب عليه حدان لأبويه ، فإن كان حيين استوفيا ، وان كان ميتين استوفاه ورثتهما . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 406 ، 407 : المسألة 51 : كتاب الحدود : حد القذف موروث ، يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 407 ، 408 : المسألة 53 : كتاب الحدود : من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ، ويعزر بحساب الرق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال الغضب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 408 : المسألة 54 : كتاب الحدود : التعريض بالقذف ليس بقذف ، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تعدد جلد الزاني الحر البكر يقتل في الخامسة وروي يقتل في الرابعة وكذا القاذف * إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة * قال فقهاء العامة المحدود في الزنا والقذف لا يقتل وعليه الحد بالغا ما بلغ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 408 : المسألة 55 : كتاب الحدود : إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات ، قتل في الخامسة ، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة . وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الحد بالغا ما بلغ .