السيد أحمد الموسوي الروضاتي
571
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين ثم يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ولا يغسل بعد قتله * قال فقهاء العامة المرجوم يغسل بعد قتله ويصلى عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 385 ، 386 : المسألة 28 : كتاب الحدود : من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا والتكفين ، ثم يرجم ويدفن بعد ذلك ، بعد أن يصلى عليه ، ولا يغسل بعد قتله . وقال جميع الفقهاء : انه يغسل بعد قتله ويصلى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه . * إذا عقد النكاح على ذات محرم أو تزوج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطأها أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطء ذات محرم والحد في وطء الأجنبية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 386 : المسألة 29 : كتاب الحدود : إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه ، وبنته ، وأخته ، وخالته ، وعمته من نسب أو رضاع ، أو امرأة ابنه ، أو أبيه ، أو تزوج بخامسة ، أو امرأة لها زوج ووطأها ، أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان ، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم ، فعليه القتل في وطء ذات محرم ، والحد في وطء الأجنبية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت الزنا * إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع فما تكاملت الشهادة * إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فامتنع أحدهم فلا شيء عليه وعلى من شهد حد القذف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 389 : المسألة 32 : كتاب الحدود : إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا ، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع ، لم يثبت على المشهود عليه بالزنا ، لان الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف ، ومن شهد فعليه حد القذف . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا ففيه إجماع الصحابة روي ذلك عن علي عليه السّلام وعمر ، ولا مخالف لهما . . . * إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه * إذا شهد أربعة ثم رجع واحد فعلى الراجع الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 392 : المسألة 34 : كتاب الحدود : إذا شهد أربعة ، ثم رجع واحد منهم ، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف ، وعلى الراجع الحد أيضا بلا خلاف . وأما الثلاثة فلا حد عليهم . . .