السيد أحمد الموسوي الروضاتي

572

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا رجم شخص بشهادة أربعة فرجع أحدهم وقال عمدت قتله كان عليه الحد والقود * إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق فقطع ثم علم أن الشاهدين قد تعمدا الكذب قطعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 392 ، 393 : المسألة 35 : كتاب الحدود : إذا شهد أربعة ، فرجم المشهود عليه ، ثم رجع واحد أو الأربعة ، وقال الراجع عمدت قتله ، كان عليه الحد والقود . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا روي عن علي عليه السّلام : أنه شهد عنده شاهدان على رجل أنه سرق ، فقطعه ، فأتياه بآخر ، وقالا : هذا الذي سرق ، وأخطأنا على الأول . فقال علي عليه السّلام : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . ولم ينكر عليه أحد ذلك ، ثبت أنه إجماع . * إذا أكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد ولا مهر لها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 393 : المسألة 36 : كتاب الحدود : إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف ، وعليه الحد ، ولا مهر لها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا * لا تقول الإمامية بدليل الخطاب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 394 ، 395 : المسألة 37 : كتاب الحدود : إذا زنا العبد أو الأمة ، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة ، تزوجا أو لم يتزوجا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا قوله تعالى : فإذا أحصنّ بفتح الألف فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ معناه أسلمن . فإذا قالوا : قد قرأت الآية بضم الألف أُحْصِنَّ يعني : تزوجن ، دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شيء عليهن . قلنا : هذا دليل الخطاب ، ولا نقول به . . . * السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 395 ، 397 : المسألة 38 : كتاب الحدود : السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، سواء كان عبدا أو أمة ، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .