السيد أحمد الموسوي الروضاتي
565
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 355 ، 356 : المسألة 5 : كتاب المرتد : الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 358 : المسألة 7 : كتاب المرتد : المرتد إن كان عن فطرة الإسلام ، زال ملكه عن ماله ، وتصرفه باطل . وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا ، لا يزول ملكه ، وتصرفه صحيح . دليلنا : على التفصيل الأول إجماع الفرقة على وجوب قتله ، وقسمة ماله بين الورثة ، ووجوب عدة الوفاة على امرأته . . . * إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 358 ، 359 : المسألة 8 : كتاب المرتد : إذا مات المرتد ، وخلف مالا ، وله ورثة مسلمون ورثوه ، سواء كان المال اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 359 : المسألة 9 : كتاب المرتد : من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة ، كان كافرا ، يجب قتله بلا خلاف . . . * إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه في ذريته وماله باق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 361 : المسألة 12 : كتاب المرتد : إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ، ولحق بدار الحرب ، وخلف أموالا وذرية عندنا ، فأمانه في ذريته وماله باق بلا خلاف . . . الخلاف ج 5 / كتاب الحدود * يجب على الزاني الثيب الرجم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 365 ، 366 : المسألة 1 : كتاب الحدود : يجب على الثيب الرجم . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وزنا ما عز ، فرجمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ورجم الغامدية ، وعليه إجماع الصحابة . . .