السيد أحمد الموسوي الروضاتي

566

إجماعات فقهاء الإمامية

فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة . * قال فقهاء العامة المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ليس عليهما إلا الرجم * في حكم جلد المحصن إذا زنا قبل الرجم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 366 ، 367 : المسألة 2 : كتاب الحدود : المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد . وقال جميع الفقهاء : ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد . دليلنا : قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولم يفصل . وروى عبادة بن الصامت قال ، قال رسول اللّه : خذوا عني ، قد جعل اللّه لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم وفيه إجماع الصحابة . . . * الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عاما * الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب * لا تغريب على الأمة الزانية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 368 ، 370 : المسألة 3 : كتاب الحدود : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنا البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . والحد لا خلاف أنه عليها . وأيضا : قوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب ، لكان على الأمة نصفها ، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة . . . وأما الدليل على أنهما حدان ظاهر الأخبار ، وان النبي عليه السّلام فعل ذلك وأمر به ، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل ، وهو إجماع الصحابة . روي عن ابن عمر أن النبي جلد وغرب ، وأن أبا بكر جلد وغرب ، وأن عمر جلد وغرب . وروي عن علي عليه السّلام وعثمان أنهما فعلا ذلك . وروي عن أبي وابن مسعود مثل ذلك ، فغرب أبو بكر وعمر إلى الشام ، وعثمان إلى مصر ، وعلي إلى الروم ولا مخالف لهم . . . * الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه وإذا لم يكن متمكنا منه لسبب ما لم يكن محصنا * إذا تزوج الرجل ودخل بها ثم طلقها وبانت منه بطل الإحصان بينهما