السيد أحمد الموسوي الروضاتي
564
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلاف ج 5 / كتاب المرتد * المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 351 ، 352 : المسألة 1 : كتاب المرتد : المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع ، أو تموت في الحبس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الزنديق يقتل ولا تقبل توبته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 352 ، 353 : المسألة 2 : كتاب المرتد : الزنديق : هو الذي يظهر الإسلام ، ويبطن الكفر ، فإذا تاب وقال : تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته ، لأنه دين مكتوم . . . دليلنا : إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها . وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف . . . * المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته * المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 353 ، 354 : المسألة 3 : كتاب المرتد : المرتد على ضربين . أحدهما : ولد على فطرة الإسلام من بين مسلمين ، فمتى ارتد وجب قتله ، ولا تقبل توبته . والآخر : كان كافرا فأسلم ، ثم ارتد ، فهذا يستتاب ، فان تاب وإلا وجب قتله وبه قال عطاء . وقال الحسن البصري : المرتد يقتل بغير استتابة . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : إنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتد ، أو كافرا فأسلم ثم ارتد ، فإن لم يتب وجب قتله . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ولا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته ، لان ذلك خصصناه بدليل الإجماع . * إذا تاب المرتد الذي تقبل استتابته سقط عنه القتل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 354 ، 355 : المسألة 4 : كتاب المرتد : من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل . وبه قال جميع الفقهاء . وحكى الشافعي في القديم والجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الاستتابة في المرتد واجبة فيمن شرطه الاستتابة