السيد أحمد الموسوي الروضاتي
563
إجماعات فقهاء الإمامية
* من لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بحكم حكم به إلى قاضي أهل العدل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 343 : المسألة 11 : كتاب الباغي : إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا بحكم حكم به ، أو بما ثبت عنده ، لم يعمل عليه ، ولا التفت إليه . . . دليلنا : إنا قد بينا أن قضاءه غير ثابت ، فإذا لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بلا خلاف . * من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 343 ، 344 : المسألة 12 : كتاب الباغي : إذا شهد عدل من أهل البغي ، ردت شهادته ولم تقبل . . . دليلنا : ما دللنا على أنهم كفار ، وإذا ثبت ذلك فلا يجتمع الكفر مع العدالة ، وإذا لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته إجماعا . * الشهيد لا يغسل ويصلى عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 344 : المسألة 14 : كتاب الباغي : إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الشهيد لا يغسل ، ويصلى عليه . . . * القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله * القاتل خطأ يرث من التركة دون الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 344 ، 345 : المسألة 15 : كتاب الباغي : قد ذكرنا في كتاب الفرائض : أن القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله ، وإن كان خطأ يرث من التركة دون الدية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة * ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 346 : المسألة 17 : كتاب الباغي : ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ، والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .