السيد أحمد الموسوي الروضاتي

562

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : أن إسلامهم ثابت ، ومن ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الصحابة . . . * إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة أو ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم * إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 339 ، 340 : المسألة 4 : كتاب الباغي : إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة ، أو ألقوا السلاح ، أو قعدوا ، أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف ، وإن ولوا منهزمين إلى فئة لهم ، جاز أن يتبعوا ويقتلوا . . . دليلنا : قوله تعالى : فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ وهؤلاء ما فاؤا إلى أمر اللّه . ولا ينافي ذلك ما روي أن عليا عليه السّلام يوم الجمل نادى : « أن لا يتبع مدبرهم » لان أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها . وعلى ما قلناه إجماع الفرقة . . . * إذا سب الإمام العادل وجب قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340 : المسألة 5 : كتاب الباغي : من سب الإمام العادل وجب قتله . وقال الشافعي يجب تعزيره . وبه قال جميع الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340 ، 341 : المسألة 6 : كتاب الباغي : إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة ، كان للإمام حبسه ، ولم يكن له قتله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ما داموا كفارا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342 : المسألة 9 : كتاب الباغي : يجوز للإمام ان يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي . . . دليلنا : إنا بينا أنهم كفار وإذا كانوا كفارا فلا خلاف انه يجوز ان يستعين بأهل الذمة عليهم . . . * القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342 ، 343 : المسألة 10 : كتاب الباغي : إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم ، لم ينفذ حكمه ، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي ، وسواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام ، وهذا لم يوله الإمام . . .