السيد أحمد الموسوي الروضاتي

554

إجماعات فقهاء الإمامية

وبكل ذلك عندنا تصير أم ولده ، وتنقضي به عدتها . وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة فعليه عشر دية الجنين عشرة دنانير * إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير * خالف العامة قول الإمامية في أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 293 : المسألة 123 : كتاب الديات : من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة ، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية الجنين مائة دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 293 ، 294 : المسألة 124 : كتاب الديات : دية الجنين مائة دينار ، سواء كان ذكرا أو أنثى . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن دية الجنين مائة دينار ، وأخبارهم على عمومها ، ولم يفصلوا ، ولم يدل دليل على خصوصها . * إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين قبل أن تلجه الروح مائة دينار وبعد أن تلجه الروح الدية كاملة سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا * إذا ضرب بطنها فماتت ومات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففي الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294 : المسألة 125 : كتاب الديات : إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ، فان ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها ، وفي الجنين إن كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى ، وان كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة ، سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا ، وان مات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهذه قضية أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها ، فقضى باثني عشر ألفا وخمسمائة ، وخمسة آلاف درهم ديتها ، ونصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى لما أشكل الأمر فيه ، ولا يختلف أصحابنا فيه . * دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه خاصة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294 ، 295 : المسألة 126 : كتاب الديات : دية الجنين موروثة عنه ، ولا تكون لامه خاصة . . .