السيد أحمد الموسوي الروضاتي
555
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الطائفة وأخبارهم . . . * إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 : المسألة 128 : كتاب الديات : إذا قتل الإنسان نفسه ، لا يتعلق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلق به الكفارة أيضا عندنا « 1 » . * دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 : المسألة 129 : كتاب الديات : دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 ، 297 : المسألة 130 : كتاب الديات : إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية ، أو نصراني ومجوسية ، فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل ثم مات فالدية كاملة وكذا إن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 297 : المسألة 131 : كتاب الديات : إذا ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا حرا مسلما ، واستهل - أي صاح وصرخ - ثم مات ، فعليه الدية كاملة بلا خلاف ، وان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن ، فالحكم فيه كما لو استهل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ضرب بطن امرأة وأخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 297 : المسألة 132 : كتاب الديات : إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات ، كان الجنين مضمونا . . . وعليه إجماع الفرقة . * في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298 : المسألة 133 : كتاب الديات : في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى . . .
--> ( 1 ) عند فقهاء الإمامية . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 129 ) .