السيد أحمد الموسوي الروضاتي
551
إجماعات فقهاء الإمامية
وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك . . . * إذا حال الحول على موسر من أهل العقل طولب بحصته من الدية لوجوبها عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 280 ، 281 : المسألة 103 : كتاب الديات : إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة عليه ، فان مات بعدها لم تسقط بوفاته ، بل تتعلق بتركته كالدين . . . دليلنا : ان وجوبه عليه مجمع عليه ، وسقوطه بموته يحتاج إلى دليل ، ولا دلالة في الشرع على ذلك ، فيبقى وجوبه على ما كان . * لا تكون دية العقل كلها على الأقرب فقط بلا خلاف * مقدار ربع دينار على المتوسط من أهل العقل لا خلاف في لزومه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 282 ، 283 : المسألة 105 : كتاب الديات : الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة . . . دليلنا : على أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب قوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * وذلك عام في جميع الأشياء . وأيضا : فلا يخلو أن يكون على الأقرب وحده ، أو على من قرب وبعد كما قالوا ، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه . فبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك . وأما المقدار ، فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه ، وما زاد عليه فليس عليه دليل ، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه وبين المتوسط ، ولأنه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد . * عقد الموالاة صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 : المسألة 113 : كتاب الديات : عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه ، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام * قال فقهاء العامة عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته إلا أن يكون حربيا أو تكون عاقلته من المسلمين وإن لم يكن له عاقلة ففي ماله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 ، 288 : المسألة 114 : كتاب الديات :