السيد أحمد الموسوي الروضاتي

552

إجماعات فقهاء الإمامية

روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطا ، ألزم الدية في ماله خاصة ، فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام ، لأنهم إليه يؤدون جزيتهم ، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه . وقال جميع الفقهاء : أن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته ، فإن كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي وان كان عصبته ، وان كانوا مسلمين فكذلك لا يكونون عاقلة الذمي وان كانوا عصبته ، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ، ولا يعقل عنه من بيت مال المسلمين . دليلنا : إجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرناها ، لأنهم لم يرووا خلافها . . . * ما دون الموضحة فيها القصاص - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288 : المسألة 115 : كتاب الديات : إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال ، مثل قتل الوالد ولده ، وكذلك الأطراف ، وكذلك إذا جنى جناية لا يجب فيها قود بحال كالجائفة والمأمومة ، فالكل حال في حال الجاني . وبه قال الشافعي إلا أنه زاد وما دون الموضحة ، فان عنده ليس فيه قصاص ، وانما يجب به الأرش . وقد بينا أن عندنا « 1 » أن فيه قصاصا . . . * في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 290 : المسألة 118 : كتاب الديات : إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين ، أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه ، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة ، فليس لأحد معارضته ولا منعه منه . . . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . وروي أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس ، فقطر ماء من ميزاب ، فأمر عمر بقلعه ، فخرج العباس فقال أو تقلع ميزابا نصبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بيده ؟ فقال : واللّه لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري ، فركب العباس ظهر عمر ، فصعد فأصلحه . وهذا إجماع ، فان أحدا لم ينكره ، والنبي عليه السّلام أيضا فعله ، ولأن هذه الأجنحة ، والساباطات ، والسقائف سقيفة بني النجار ، وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها ، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها ، ثبت أن اقرارها جائز بإجماع المسلمين . * إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 290 ، 291 : المسألة 119 : كتاب الديات :

--> ( 1 ) راجع المسألة ( 57 ) من كتاب الجنايات ، وقد ذكر الإجماع .