السيد أحمد الموسوي الروضاتي

547

إجماعات فقهاء الإمامية

* في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته * في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته * في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته * في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 266 ، 267 : المسألة 80 : كتاب الديات : كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته ، لها على العبد مقدر من قيمته . ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته ، وفي كل واحد منها في العبد قيمته . وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته ، وفي إصبع الحر عشر ديته ، وفي العبد عشر قيمته . وفي موضحة الحر نصف عشر ديته ، وفي العبد نصف عشر قيمته . وبه قال سعيد بن المسيب ، وهو مروي عن علي عليه السّلام وعمر ولا مخالف لهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فهو قول علي عليه السّلام وعمر . ولا مخالف لهما في الصحابة ، فدل على أنه إجماع . * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 267 ، 268 : المسألة 81 : كتاب الديات : إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته ، كالأنف ، واللسان ، والذكر ، واليدين ، والرجلين لزمته قيمته ، ويتسلم العبد من سيده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 268 : المسألة 82 : إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته ، مثل قطع يده أو قلع عينه ، أمسكه سيده وطالب بذلك لا غير . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 268 : المسألة 83 : كتاب الديات : في ذكر العبد قيمته ، ولا يتجاوز به دية الحر . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 81 ) . وقد ذكر الإجماع . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 81 ) . وقد ذكر الإجماع .