السيد أحمد الموسوي الروضاتي
548
إجماعات فقهاء الإمامية
* الدية في قتل الخطأ والأطراف على العاقلة * الدية في قتل العمد وشبه العمد والأطراف في مال الجاني - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 269 : المسألة 84 : كتاب الديات : دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف . وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف ، وفي شبيه العمد عندنا في ماله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة * إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 269 ، 270 : المسألة 85 : كتاب الديات : إذا قتل عبدا عمدا ، أو قطع أطرافه ، فالدية في ماله خاصة ، وكذلك إن كان شبيه العمد . وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة ، سواء قتله ، أو قطع أطرافه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة سواء كان عمدا لا قصاص فيه وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270 : المسألة 86 : كتاب الديات : ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة ، سواء كان عمدا لا قصاص فيه ، كقطع اليد من نصف الساعد ، أو المأمومة ، أو الجائفة ، وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الصبي إذا كان عاقلا مميزا فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء فإن كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ والدية في الموضعين على العاقلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270 ، 271 : المسألة 87 : كتاب الديات : الصبي إذا كان عاقلا مميزا ، فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء ، فإن كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة ، وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ ، والدية في الموضعين على العاقلة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها * قال فقهاء العامة إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 271 ، 272 : المسألة 88 : كتاب الديات : إذا جنت أم الولد ، كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء . إلا أبا ثور . . .