السيد أحمد الموسوي الروضاتي

543

إجماعات فقهاء الإمامية

* المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة فإذا بلغتها فعلى النصف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 255 ، 256 : المسألة 64 : كتاب الديات : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ فقال : عشر قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قلت له : لما عظمت مصيبتها قل عقلها . قال : هكذا السنة . قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي صلّى اللّه عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين . * كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا ما خرج بدليل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 257 : المسألة 65 : كتاب الديات : في حلمتي الرجل ديته . . . دليلنا : إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية ، وهي على عمومها إلا ما أخرجناه بالدليل . * إذا وطئ زوجته وهي دون التاسعة فأفضاها كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 257 : المسألة 66 : كتاب الديات : إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان لها دون تسع سنين ، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد والمهر والدية فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية وان كان مسترسلا ففيه حكومة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 257 ، 258 : المسألة 67 : كتاب الديات : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحد لأنه زان ، ووجب عليه مهرها لوطيها ، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها . فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وان كان مسترسلا ففيه حكومة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم الحد فيما إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها * إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وكان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة * إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وجب عليه المهر