السيد أحمد الموسوي الروضاتي

544

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 258 : المسألة 68 : كتاب الديات : إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها - مثل إن كان النكاح فاسدا ، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها ، فأفضاها - فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء « 1 » . وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا ، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه ، ويجب الدية . فان أفضاها ، فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة ، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا : وجوب المهر ثابت . . . * في الخصيتين الدية * في الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها * قال فقهاء العامة دية الخصيتان متساويتان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259 : المسألة 69 : كتاب الديات : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها « 2 » . . . وقال جميع الفقهاء : أنهما متساويتان . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية * من قطع الذكر والخصيتين فعليه ديتان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259 ، 260 : المسألة 70 : كتاب الديات : في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية ، فان قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر ، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « وفي الذكر الدية » . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، ولا مخالف له . . . * العين القائمة واليد والرجل الشلاوان ولسان الأخرس والذكر الأشل وما في معناه فيها ثلث الدية صحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 260 ، 261 : المسألة 71 : كتاب الديات : العين القائمة ، واليد الشلاء ، والرجل الشلاء ، ولسان الأخرس ، والذكر الأشل كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة . . .

--> ( 1 ) تذييل الحكم بعبارة " عند الفقهاء " - وهي عبارة مجملة وخصوصا وإن الشيخ قد اعتاد أن يطلقها على فقهاء العامة - جعلنا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم . ( 2 ) راجع المسألة ( 75 ) ، والمسألة ( 94 ) من مسائل كتاب الجنايات .