السيد أحمد الموسوي الروضاتي
542
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان ، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه ، أو يعفو ، أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كسر صلب غيره فشلت رجلاه فعليه دية في الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252 ، 253 : المسألة 59 : كتاب الديات : إذا كسر صلبه فشلت رجلاه ، كان عليه دية في كسر الصلب ، وثلثا الدية في شلل الرجلين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كسر صلب غيره فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253 : المسألة 60 : كتاب الديات : إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا ، كان عليه ديتان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كسر ظهر غيره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253 : المسألة 61 : كتاب الديات : إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود ، فعليه الدية . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . * إذا كسر رقبة غيره فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان كان عليه الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253 ، 254 : المسألة 62 : كتاب الديات : إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ، ولم يعد إلى ما كان ، كان عليه الدية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية المرأة نصف دية الرجل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 254 : المسألة 63 : كتاب الديات : دية المرأة نصف دية الرجل . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن علية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل . وروى معاذ نحو هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهو إجماع الأمة . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وعن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم .