السيد أحمد الموسوي الروضاتي

541

إجماعات فقهاء الإمامية

متساوية . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد . * إذا كسر يدا فجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد * إذا كسر يدا فجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250 : المسألة 55 : كتاب الديات : إذا كسر يده ، فجبرت ، فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250 ، 251 : المسألة 56 : كتاب الديات : من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى ، فقطعها إنسان ، كان فيها نصف الدية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه ، وما قاله ليس عليه دليل . . . * إذا قلع عين أعور أو الفاقد لإحدى عينيه بآفة من عند اللّه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار * إذا قلعت إحدى عينيه ففي العين الأخرى نصف الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251 ، 252 : المسألة 57 : كتاب الديات : إذا قلع عين أعور ، أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة اللّه تعالى ، كان بالخيار ، بين أن يقتص من إحدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار . وإن كان قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها ، وان لم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا في عين الأعور الدية ، ولا مخالف لهما . وروى أبو مجلز قال : كنت عند عبد اللّه بن عمر ، فاتاه رجل فسأله عن عين الأعور ، فقال عبد اللّه : كان عمر بن الخطاب أوجب فيها الدية ، فقال الرجل إنما أسأله - يعني أسأل ابن عمر - فقال نخبرك عن عمر وتسألني ، فأقر عمر على ما ذهب إليه وأنكر أن يسأل هو عنها ، ثبت أنهم أجمعوا على هذا ، وإلى هذا ذهب أحمد ، فإنه قال : نأخذ بقول عمر وابنه . * إذا قلع الأعور عينا كان المجني عليه بين أن يقلع عينه أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252 : المسألة 58 : كتاب الديات :