السيد أحمد الموسوي الروضاتي
540
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248 : المسألة 49 : كتاب الديات : إذا ضرب يده فشلت ، كان فيها ثلثا ديتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . ولان الأصل براءة الذمة . وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . * في الخمس الأصابع من اليد الواحدة خمسون من الإبل * في الإبهام ثلث دية الأصابع وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248 ، 249 : المسألة 50 : كتاب الديات : في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف . وروى أصحابنا : أن في الإبهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 : المسألة 51 : كتاب الديات : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، لان لها مفصلين . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل ، وقد أجمعنا على خلافه . * إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 : المسألة 51 : كتاب الديات : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه ، فشلت ، كان فيها ثلث ديتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * في شلل الرجل ثلثا ديتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 ، 250 : المسألة 53 : كتاب الديات : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * إبهام القدم أفضل من بقية أصابعه في الدية * في دية أصابع الرجلين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250 : المسألة 54 : كتاب الديات : الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام ، عندنا « 1 » وعند الفقهاء هي
--> ( 1 ) راجع المسألة ( 50 ) من مسائل هذا الباب وجاء فيها : " أن في الابهام منها ثلث ديتها ، وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية " .