السيد أحمد الموسوي الروضاتي

531

إجماعات فقهاء الإمامية

مخالف لهم . . . * الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 219 ، 220 : المسألة 3 : كتاب الديات : الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض ، وهي مائة من مسان الإبل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لان المسان أعلى الأسنان . * دية العمد المحض حالة في مال القاتل * الوجوب على الفور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 220 ، 221 : المسألة 4 : كتاب الديات : دية العمد المحض حالة في مال القاتل . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه ، والوجوب عندنا على الفور ، والتأجيل يحتاج إلى دليل شرعي أو صلح . * دية العمد شبيه الخطأ مغلظة أثلاثا ثلاث وثلاثون بنتا لبونة وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وروي ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة * دية العمد شبيه الخطأ في مال القاتل تستأدى منه في سنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 221 : المسألة 5 : كتاب الديات : دية العمد شبية الخطأ مغلظة أثلاثا ، ثلاث وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاث وثلاثون منها حقة ، وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل . وروي : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة ، وهي في مال القاتل تستأدى منه في سنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على الطريقين اللذين ذكرناهما . . . * دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 222 ، 223 : المسألة 6 : كتاب الديات : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا طريقة الاحتياط . * التغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223 : المسألة 7 : كتاب الديات : إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع ، فالتغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان . وقال من وافقنا في التغليظ : أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل ، وغيرها يؤخذ قيمتها .