السيد أحمد الموسوي الروضاتي
532
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : من قتل في الحرم ، أو قتل ذا محرم ، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث . وروى سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم . وروى نافع بن جبير : أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم ، فقال ابن عباس : الدية اثنا عشر ألفا ، وأربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم ، وأربعة آلاف للشهر الحرام . ولا مخالف لهم . * إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223 ، 224 : المسألة 8 : كتاب الديات : إذا قتل أو قطع في غير الحرم ، ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقتل ولم يقطع ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحد . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية القتل الخطأ أرباع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وروي خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 224 ، 226 : المسألة 9 : كتاب الديات : دية القتل الخطأ أرباع ، عشرون منها بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاثون منها حقة . . . وقد روي : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون . . . دليلنا : على الروايتين : إجماع الفرقة . . . * الدية على أهل الإبل مائة وأهل الذهب ألف دينار وأهل الورق عشرة آلاف درهم وأهل البقر مائتان وأهل الحلل مائتان وأهل الغنم ألف شاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 226 ، 228 : المسألة 10 : كتاب الديات : الدية ستة أصول : على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروي عن عمر أنه قضى في الدية بألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . وروي عن علي عليه السّلام أنه قال لأصحابه : وددت أن يكون مكان كل عشرة منكم واحد من بني فراس بن غنم