السيد أحمد الموسوي الروضاتي

529

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 : المسألة 91 : كتاب الجنايات : إذا حلق لحية غيره فنبتت ، كان عليه ثلث الدية . وعند الفقهاء : لا شيء عليه . وان لم تنبت ، فقد ذكرنا الخلاف فيه . دليلنا : إجماع الفرقة . * في الشفتين الدية كاملة * في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار * قال فقهاء العامة الدية في الشفتين سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 : المسألة 92 : كتاب الجنايات : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف . وفي الشفة السفلى منهما ستمائة دينار ، لأنها تمسك الطعام والشراب ، وفي العليا أربعمائة دينار . وقال جميع الفقهاء : إنهما سواء . دليلنا : إجماع الفرقة . * في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل * قال فقهاء العامة الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 ، 212 : المسألة 93 : كتاب الجنايات : في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات . وقال جميع الفقهاء : الأصابع كلها سواء ، في كل واحدة عشر من الإبل دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في البيضتين الدية كاملة * قال فقهاء العامة الدية في البيضتين سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212 : المسألة 94 : كتاب الجنايات : في البيضتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي اليسرى ثلثا الدية - على ما روي في بعض الروايات - لان منها يخلق الولد . وفي الرواية الأخرى أن الدية فيهما سواء « 1 » . وبه قال جميع الفقهاء . . . * في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212 : المسألة 95 : كتاب الجنايات : في العين العوراء إذا كانت خلقة ، أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 75 ) من مسائل الجنايات ، والمسألة اللاحقة ( 69 ) من مسائل الديات .