السيد أحمد الموسوي الروضاتي

523

إجماعات فقهاء الإمامية

* الجراح عشرة الحارصة فيها بعير والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة والموضحة خمسة وفي جميعها يثبت القصاص * قال فقهاء العامة ليس في الجراح شيء مقدر بل فيها الحكومة ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 191 ، 192 : المسألة 57 : كتاب الجنايات : الجراح عشرة : الحارصة - وهي الدامية - فيها بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ، وفي الموضحة خمسة أبعرة ، وفي جميعها يثبت القصاص . وقال جميع الفقهاء : ليس فيها شيء مقدر ، بل فيها الحكومة . ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة . وروى المزني في الدامية القصاص . وقال أبو حامد : يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل وفيها القصاص * الهاشمة فيها عشرة من الإبل والمنقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث دية النفس * لا قصاص في المأمومة ولا فيما فوق الموضحة ولا يجوز أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما * قال فقهاء العامة فيما فوق الموضحة له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 192 ، 193 : المسألة 58 : كتاب الجنايات : الموضحة فيها نصف العشر ، خمس من الإبل بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف . وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة ، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا ، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا ، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف . ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما . وقال الفقهاء : له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين ، فان كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا ، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا ، وكذلك في المأمومة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فان تكن فيساره فإن لم تكن فرجله اليمنى فإن لم تكن فاليسرى * قال فقهاء العامة إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين سقط القصاص - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 193 : المسألة 59 : كتاب الجنايات : إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف ، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى . وقال جميع الفقهاء : إن لم يكن يمين يسقط القصاص .