السيد أحمد الموسوي الروضاتي
524
إجماعات فقهاء الإمامية
وقال شريك : يقطع اليمين باليمين ، فإن لم يكن له يمين قطعت اليسرى ، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى ، فإن لم تكن له قطعت اليمنى . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 193 ، 194 : المسألة 60 : كتاب الجنايات : إذا قطع يدا كاملة الأصابع ، ويده ناقصة الإصبع ، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل ، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ، ويأخذ دية الإصبع المفقودة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها فلا قود عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194 : المسألة 61 : كتاب الجنايات : إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها ، لا قود عليه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : له أخذ الصحيحة بالشلاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها ثلث الدية الصحيحة * قال فقهاء العامة إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها الحكومة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194 ، 195 : المسألة 62 : كتاب الجنايات : إذا ثبت أنه لا قصاص فيها ، ففيها ثلث الدية الصحيحة . وقال جميع الفقهاء فيها الحكومة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لان ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين . * فيما يأخذ المجني عليه في الحال فيما إذا قطعت يديه ورجليه وأذنيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 196 ، 197 : المسألة 66 : كتاب الجنايات : إذا قطع يدي غيره ورجليه وأذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال ، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى تندمل ، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة ، وان سرت إلى النفس كان له دية واحدة . وأما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى . . . دليلنا : إن ما قلناه مجمع على استحقاقه له ، لأنه لا يخلو أن يندمل أو يسري إلى النفس . فان اندملت كان له ما