السيد أحمد الموسوي الروضاتي
522
إجماعات فقهاء الإمامية
بلا خلاف وعندنا : أن لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا ، ولا يقف ذلك على إذن الباقين . فان بادر أحدهما فقتله ، لا يخلو الباقون من أحد أمرين : إما أن يكونوا عفوا عن نصيبهم أو لم يعفوا . فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية ، وان كان قد عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية ، ولا يجب عليه القود بحال ، سواء علم بعفوهم أو لم يعلم ، حكم الحاكم بسقوط القود أو لم يحكم ، لان حكم الحاكم بسقوط القود إذا عفى بعضهم باطل لا يجب المصير إليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع بلا كف قطع به وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع كامل كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 189 : المسألة 54 : كتاب الجنايات : إذا قطع رجل يد رجل من الكوع ، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه ، فإن كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف ، وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له ، وان كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كف عليها ، وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل غيره بما يجب فيه القود فلا يقتل كما قتل بل يستقاد منه بالحديد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 189 ، 190 : المسألة 55 : كتاب الجنايات : إذا قتل غيره بما يجب فيه القود من السيف ، والحرق ، والغرق ، والخنق ، ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما ذكرناه ، فإنه لا يستقاد منه إلا بالحديد ، ولا يقتل كما قتل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات وجب القصاص في النفس دون الجرح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 191 : المسألة 56 : كتاب الجنايات : إذا جرحه ، فسرى إلى نفسه ومات ، وجب القصاص في النفس ، ولا قصاص في الجرح ، سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص ، أو لم يكن فيه القصاص . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .