السيد أحمد الموسوي الروضاتي
519
إجماعات فقهاء الإمامية
والزوج والزوجة يرثان من الدية ، وكل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج والزوجة ، فإنه ليس لهما من القصاص شيء على حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية * قال فقهاء العامة إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم ليس لأحدهم أن يستوفي القصاص حتى يستأذنه إن كان حاضرا أو يقدم إن كان غائبا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179 : المسألة 42 : كتاب الجنايات : إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص ، وان لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية . وقال جميع الفقهاء : ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا ، أو يقدم إن كان غائبا . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه كان للأول أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط ضمان نصيبه من الدية * إذا كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي له القصاص حتى يبلغ أو يموت فيقوم وارثه مقامه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179 ، 181 : المسألة 43 : كتاب الجنايات : إذا كان بعض الأولياء رشيدا لا يولى عليه ، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون ، كان للكبير أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه ، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية . وان كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد ، لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس ، أو يموت فيقوم وارثه مقامه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما سقط حقه دون حق أخيه إذا رد نصف الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 181 : المسألة 44 : كتاب الجنايات : إذا وجب القصاص لابنين ، فعفا أحدهما عن القصاص ، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .