السيد أحمد الموسوي الروضاتي
520
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجوز التوكيل في استيفاء القصاص * يجوز للوكيل استيفاء القصاص بمشهد منه * في حكم استيفاء الوكيل للقصاص بغيبة منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 181 ، 182 : المسألة 45 ، 46 : كتاب الجنايات : يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف ، ويجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف . فأما في حال غيبته ، فالذي يقتضيه مذهبنا « 1 » أنه يجوز أيضا . . . يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . * إذا قتل واحد عشرة أنفس ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره فان قتل بالأول سقط حق الباقين وان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182 ، 183 : المسألة 47 : كتاب الجنايات : إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس ، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره . فان قتل بالأول سقط حق الباقين ، وان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطع باليد وقتل بالآخر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183 ، 184 : المسألة 48 : كتاب الجنايات : إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد ، وقتلناه بالآخر . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القتل إلى الجاني كان هدرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 184 : المسألة 49 : كتاب الجنايات : إذا قطع رجل يد رجل ، فقطع المجني عليه يد الجاني ، ثم اندمل المجني عليه ، وسرى القتل إلى نفس الجاني ، كان هدرا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
--> ( 1 ) إذا كان الحكم منسوبا للمذهب ، وكانت النسبة غير الإجماع وما هو في رتبته ؛ كنا نكتفي بالإشارة إلى موضوع المسألة في العنوان دون الحكم ، وأحيانا كنا نكتفي بتعليم العبارة الدالة على النسبة للمذهب ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .