السيد أحمد الموسوي الروضاتي

518

إجماعات فقهاء الإمامية

يدري كيف يستوفي ، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف . وله أن يوكل . فإذا وكل ، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك ، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة . وإن أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا ، فإنه يبل قطن ويترك على الأشفار ، ويقرب مرآت محمية بالنار إلى عينه ، فان الناظر يذوب وتبقى العين صحيحة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فيسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176 : المسألة 39 : كتاب الجنايات : روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء ، فعلى هذا يسقط القود عنهما . والدية على العاقلة مخففة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع على وجوبه . . . * القتل العمد يوجب القود فقط والولي مخير بين القصاص والعفو ولا يثبت للولي الدية على القاتل إلا برضاه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176 ، 178 : المسألة 40 : كتاب الجنايات : القتل العمد يوجب القود فقط ، فان اختار الولي القصاص فعل ، وان اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه ، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلا كان أو كثيرا فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين * يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فإن لم يكونوا فللمولى وإلا فللإمام * الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 178 ، 179 : المسألة 41 : كتاب الجنايات : الدية يرثها الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الوالدان . ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم منها شيئا ، ولا الأخوات من قبل الأب . وإنما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم ، أو الأب أو العمومة ، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له ، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام .