السيد أحمد الموسوي الروضاتي

517

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الصحابة « 1 » . روي ذلك عن علي ، وعمر ، ولم يخالفهما أحد . روى سعيد بن المسيب : أن رجلا من أهل الشام يقال له رزين بن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها ، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السّلام ، فقال له علي عليه السّلام : إن هذا الشيء ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الأشعري : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي : أنا أبو الحسن - وفي بعضها : أنا القرم - إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . وروي عن عمر : أن رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه ، فأهدر عمر دمه . * إذا أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله فعلى القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 173 ، 174 : المسألة 36 : كتاب الجنايات : روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله ، أن على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت . . . دليلنا : إجماع الطائفة وأخبارهم ، لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه . . . * إذا كان للقاتل ردء ينظر له سملت عينه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 174 ، 175 : المسألة 37 : كتاب الجنايات : إذا كان معهم ردء ينظر لهم ، فإنه يسمل عينه ، ولا يجب عليه القتل . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا جنى على عين غيره فنخسها وقلع حدقته كان للمجني عليه أن يقتص منه ولا يتولى بنفسه وله أن يوكل غيره فإذا وكل كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك * إذا جنى على عين غيره وأذهب ضوء العين ولم يجن على العين شيئا فإنه يبل قطن ويترك على الأشفار ويقرب مرآة محمية بالنار إلى عينه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 175 : المسألة 38 : كتاب الجنايات : إذا جنى على عين غيره فنخسها وقلع حدقته ، كان للمجني عليه أن يقتص منه ، لكنه لا يتولى بنفسه ، لأنه لا

--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن الاستدلال بإجماع الصحابة جعلنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 36 ) . وقد ذكر الإجماع .