السيد أحمد الموسوي الروضاتي
507
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان الوالد كامل الإحكام والخلقة إلا إنه فقير محتاج وجب على ولده أن ينفق عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124 : المسألة 25 : كتاب النفقات : الوالد إذا كان كامل الاحكام ، مثل أن يكون عاقلا ، وكان كامل الخلقة ، بأن لا يكون زمنا ، إلا أنه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان الولد كامل الإحكام والخلقة وكان معسرا وجب على والده أن ينفق عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125 : المسألة 26 : كتاب النفقات : الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة ، وكان معسرا ، وجب على والده أن ينفق عليه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا كان معسرا وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 126 : المسألة 30 : كتاب النفقات : إذا كان معسرا ، وله أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما بالسوية . . . دليلنا : إن جهة النفقة عليهما واحدة ، وهي إجماع الفرقة ، ولا ترجيح لأحدهما ، فوجب التسوية بينهما . * من عليه حق وامتنع منه فإنه يباع عليه ملكه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 129 : المسألة 32 : كتاب النفقات : إذا وجبت النفقة على الرجل - إما نفقة يوم بيوم أو ما زاد عليه ، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب - وامتنع من إعطائه ، ألزمه الحاكم إعطاؤه ، فإن لم يفعل حبسه ، فإن لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه ، وان كان من غير جنسه باع عليه وانفق على من تجب له نفقته . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن من عليه حق وامتنع منه ، فإنه يباع عليه ملكه ، وذلك عام في الديون وغيرها من الحقوق اللازمة سواء . * ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 129 ، 130 : المسألة 33 : كتاب النفقات : ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه ، شريفة كانت أو مشروفة ، موسرة كانت أو معسرة ، دنية كانت أو نبيلة . . . وعليه إجماع الفرقة . . .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 25 ) . وقد ذكر الإجماع .