السيد أحمد الموسوي الروضاتي

508

إجماعات فقهاء الإمامية

* المطلقة إذا أرضعت لزمت الأجرة لها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 130 : المسألة 34 : كتاب النفقات : البائن إذا كان لها ولد يرضع ، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا ، وقالت الأم : أريد أجرة المثل ، كان له نقل الولد عنها . . . واستدل أبو حامد بقوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ولم يفصل ، وهذا ليس بصحيح ، لان الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت ، وذلك لا خلاف فيه . . . * إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 131 ، 132 : المسألة 36 : كتاب النفقات : إذا بانت المرأة من الرجل ، ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميز ، فهي أحق به بلا خلاف ، وإن كان طفلا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به ، وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فالأب أحق بها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 132 ، 133 : المسألة 38 : كتاب النفقات : إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الرجعية لا يحرم على المطلق وطؤها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 134 : المسألة 40 : كتاب النفقات : إذا طلقها الزوج طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد . . . دليلنا : ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات ، لان عندنا لا يحرم وطؤها . * إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته * إذا زمن المملوك أو أقعد أو عمي فإنه يصير حرا * قال فقهاء العامة إذا زمن المملوك أو اقعد أو عمي لا يزول ملكه وتلزم الملك نفقته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 139 ، 140 : المسألة 55 : كتاب النفقات : إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف ، فأما إذا زمن أو أقعد أو عمي فعند أصحابنا أنه يصير حرا ، ولا يلزم مولاه نفقته ، لأنه ليس بعبده .