السيد أحمد الموسوي الروضاتي
504
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولان ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل . * إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة * عند فقهاء العامة إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا نشر الحرمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 108 : المسألة 22 : كتاب الرضاع : إذا در لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت صبيا صغيرا ، لم ينشر الحرمة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 5 / كتاب النفقات * يجوز للرجل أن يتزوج أربعا والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111 : المسألة 1 : كتاب النفقات : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها . وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة . وقال داود : الأفضل أن لا يقتصر على واحدة ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله قبض عن تسعة . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة والنقصان عنه يحتاج إلى دليل . * وجوب خادم واحد ثابت لمن وجب إخدامها من الزوجات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111 ، 112 : المسألة 2 : كتاب النفقات : من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب خادم واحد مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل . * نفقة الزوجات مقدرة وهي مد وقدره رطلان وربع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112 : المسألة 3 : كتاب النفقات : نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد ، قدره رطلان وربع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة * الحج على الفور دون التراخي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114 : المسألة 7 : كتاب النفقات :