السيد أحمد الموسوي الروضاتي
505
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا أحرمت بغير إذنه ، فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها ، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها ، فلذلك لم تسقط نفقتها . ولان نفقتها واجبة ، وإسقاطها يحتاج إلى دليل ، وأما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي . * لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 115 : المسألة 10 : كتاب النفقات : إذا صامت تطوعا ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة ، وتسقط نفقتها . . . دليلنا : أن طاعة الزوج فريضة ، والصوم نفل ، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا ، كما لو تركتها بغير صوم . وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها . * إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 115 ، 116 : المسألة 11 : كتاب النفقات : إذا نشزت المرأة ، سقطت نفقتها . وبه قال جماعة الفقهاء . وقال الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . وقول الحكم لا يعتد به ، وقد انقرض أيضا . * إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالقول قول الزوج وعليها البينة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116 : المسألة 12 : كتاب النفقات : إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج ، وعليها البينة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116 ، 117 : المسألة 13 : كتاب النفقات : إذا ارتدت الزوجة ، سقطت النفقة ، ووقف النكاح على انقضاء العدة ، فان عادت في زمان العدة ، وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة . . . دليلنا : الإجماع على سقوط النفقة زمان ردتها ، وعودها يحتاج إلى دليل . * المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 118 ، 119 : المسألة 16 : كتاب النفقات : المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها . . .