السيد أحمد الموسوي الروضاتي
503
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101 ، 102 : المسألة 10 : كتاب الرضاع : إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » . . . * إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 103 : المسألة 13 : كتاب الرضاع : إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما ، لم يتعلق به تحريم بحال . وبه قال جميع الفقهاء « 3 » . . . دليلنا ما قدمناه في المسائل السابقة « 4 » . . . * إذا كانت له زوجة مرتضعة فارتضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 104 : المسألة 15 : كتاب الرضاع : إذا كانت له زوجة مرتضعة ، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها ، انفسخ النكاح بلا خلاف ، ولا يلزمه شيء من المهر إذا لم يكن بأمره . . . * لا تقبل شهادة النساء في الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 106 ، 107 : المسألة 19 ، 20 : كتاب الرضاع : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه ، لا منفردات ، ولا مع الرجال . . . * تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب إذا كن أربعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 107 : المسألة 20 : كتاب الرضاع : قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه ، لا منفردات ، ولا مع الرجال ، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب ، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن . . .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 7 ) ، وقد ذكر الإجماع . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 7 ) ، وقد ذكر الإجماع . ( 3 ) فقهاء العامة . ( 4 ) راجع المسألة السابقة ( 7 ) - وقد ذكر الإجماع - وما بعدها .