السيد أحمد الموسوي الروضاتي

500

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87 : المسألة 50 : كتاب العدة : العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها بلا خلاف . . . * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87 : المسألة 51 : كتاب العدة : إذا باع جارية ، فظهر بها حمل ، فادعى البائع أنه منه ، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ، ولم يصدقه المشتري ، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع . وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب ؟ عندنا : أنه يقبل . . . * أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 88 ، 89 : المسألة 52 : كتاب العدة : أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر . وقد روي في بعض الأخبار سنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة والعادة ، وما رأينا ولا سمعنا في زماننا هذا ولا قبله بسنين من ولد لأربع سنين أو سبع سنين ، وما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت إليها ، لأنها غير مقطوع بها ، وما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف . الخلاف ج 5 / كتاب الرضاع * إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93 : المسألة 1 : كتاب الرضاع : إذا حصل الرضاع المحرم ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لان أخواته وإخواته صاروا بمنزلة أولاده . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . . .