السيد أحمد الموسوي الروضاتي

501

إجماعات فقهاء الإمامية

* تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة والفحل صاحب اللبن فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93 ، 94 : المسألة 2 : كتاب الرضاع : تنشر حرمة الرضاع إلى الأم : المرضعة ، والفحل صاحب اللبن . فيصير الفحل أبا للمرتضع ، وأبوه جده ، وأخته عمته ، وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ومعلوم أن الأخت والعمة يحرمان من النسب ثبت أنهما يحرمان من الرضاعة لعموم الخبر . . . * الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات أو خمس عشرة رضعة متواليات أو رضاع يوم وليلة أو أنبتت اللحم وشد العظم فإنه يحرم به إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى * حد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة * لا يقبل قول الراوي أنه نسخ كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 95 ، 98 : المسألة 3 : كتاب الرضاع : من أصحابنا من قال : أن الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى . ومنهم من قال : خمس عشرة رضعة - وهو الأقوى - أو رضاع يوم وليلة ، أو ما أنبتت اللحم وشد العظم ، إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى . وحد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة . . . دليلنا : أن الأصل عدم التحريم ، وما ذكرناه مجمع على أنه يحرم ، وما قالوه ليس عليه دليل . وأيضا : عليه إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله . . . وروي عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل اللّه في القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهي مما يقرأ من القرآن . ووجه الدلالة أنها أخبرت أن عشر رضعات كان فيما أنزله ، وقولها : « ثم نسخن بخمس رضعات » قولها ، ولا خلاف أنه لا يقبل قول الراوي أنه نسخ كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه ، لينظر فيه هل هو نسخ أم لا ؟ . * الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا * الرضاعة جائزة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 98 ، 99 : المسألة 4 : كتاب الرضاع : الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، فأما إن كان كبيرا فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة . وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ،