السيد أحمد الموسوي الروضاتي

499

إجماعات فقهاء الإمامية

أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء ورووا : أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء ، وهو الأحوط . . . فأما جواز تزويجها ، فإنه يجوز قبل الاستبراء إجماعا . . . * إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82 ، 83 : المسألة 41 : كتاب العدة : إذا ملك أمة بابتياع ، أو هبة ، أو إرث أو استغنام فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبا ، تحبل أو لا تحبل . فلا يختلف الحال في ذلك إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها من صغر أو كبر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 84 ، 85 : المسألة 45 : كتاب العدة : إذا ملكها ، جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج ، سواء كانت مشتراة أو مسبية . . . دليلنا : الأصل جوازه ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك ، وأخبارهم غير مختلفة فيه . . . * إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85 : المسألة 46 : كتاب العدة : إذا اشترى أمة حاملا ، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر ، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء * إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء * إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85 ، 86 : المسألة 47 : كتاب العدة : إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها ، وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه ، وجاز له وطئها بغير استبراء . وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه ، فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء . وأما إذا زوجها من غيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء . وان طلقها بعد الدخول لم تحل له ، إلا بعد الاستبراء بعدة . . .