السيد أحمد الموسوي الروضاتي
483
إجماعات فقهاء الإمامية
وقال الشافعي : له أن يلاعن ويسقط الحد . . . * ألفاظ اللعان معتبرة فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان وإن حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 21 ، 22 : المسألة 22 : كتاب اللعان : ألفاظ اللعان معتبرة ، فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان ، وان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الترتيب واجب في اللعان يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة * إذا لا عن الحاكم المرأة أولا وحكم بالتفريق لم يعتد به ولم تحصل الفرقة * العذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ " الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 22 ، 23 : المسألة 23 : كتاب اللعان : الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ، ثم بلعان المرأة . فان خالف الحاكم ، ولا عن المرأة أولا ، وحكم بالتفريق ، لم يعتد به ، ولم تحصل الفرقة . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه . . . وأيضا قوله تعالى : وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ فأخبر أنها تدرؤ عن نفسها العذاب بلعانها . والمراد بالعذاب عندنا الحد . وعند أبي حنيفة الحبس ، وكل واحد منهما إنما يثبت بعد لعان الزوج . * لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23 : المسألة 24 : كتاب اللعان : لا يجوز دخول الكفار المساجد ، لا بإذن ولا بغير إذن ، أي مسجد كان . . . لان النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف . * فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23 ، 25 : المسألة 25 : كتاب اللعان : إذا لا عن الزوج ، تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ، وانتفى النسب ، وزال الفراش ، وحرمت المرأة على التأبيد ، ويجب على المرأة الحد . ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها ، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الأحكام ، فإذا حكم بالفرقة ، فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج ، لا أنه يبتدي إيقاع فرقة . وبه قال الشافعي . وذهبت طائفة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوجين معا . فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شيء منها . ذهب إليه مالك ، وأحمد ، وداود .