السيد أحمد الموسوي الروضاتي

484

إجماعات فقهاء الإمامية

وهو الذي يقتضيه مذهبنا . . . فالذي يتعلق باللعان - على قول أبي حنيفة - حكمان : انتفاء النسب ، وزوال الفراش . ويتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم . وأما الحد فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان ، والتحريم على التأبيد لا يثبت ، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة . وذهب عثمان البتي : إلى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب ، وأما الزوجية فإنها لا تزول ، ولا يتعلق به تحريم ، بل يكونان على الزوجية كما كانا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنها دالة على ما قلناه . وروى ابن عباس : ان النبي عليه السّلام قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا . * فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق فيتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 25 ، 26 : المسألة 26 : كتاب اللعان : فرقة اللعان على مذهبنا فسخ ، وليس بطلاق . . . فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد ، ولا يرتفع بحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لم يخل بترتيب الشهادة وأتى باللعن بعدها أجزأ اللعان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26 : المسألة 27 : كتاب اللعان : إذا أخل بترتيب الشهادة ، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها ، لم يصح ذلك ، رجلا كان أو امرأة . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على إجزائه . . . * إذا أتى بلفظ الشهادة ولم يستبدلها بلفظ اليمين أجزأ اللعان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26 ، 27 : المسألة 28 : كتاب اللعان : إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين ، فقال : أحلف باللّه ، أو أقسم باللّه أو أولي باللّه ، لم يجزه . . . دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه . . . * إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27 : المسألة 29 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان ، حق الزوجة وحق الأجنبي ، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي . . . دليلنا : أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا ، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى دليل .