السيد أحمد الموسوي الروضاتي

482

إجماعات فقهاء الإمامية

وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له إسقاطه باللعان . فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا ، وعنده بحالة وجود القذف . * إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية فالحد يلزمه وله أن يسقطه إن كان هناك نسب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 17 : المسألة 16 : كتاب اللعان : إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث ، أو فسخ ، أو خلع ، ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية ، فالحد يلزمه بلا خلاف . وهل له إسقاطه باللعان ؟ فيه ثلاثة مذاهب : فمذهبنا ومذهب الشافعي : أنه إن لم يكن له هناك نسب لم يكن له أن يلاعن ، فإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه . . . * إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلا عن لنفيه كان له وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 18 : المسألة 17 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وبنفي النسب . فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له ، وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك وله إسقاطه باللعان * إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في الدبر لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة * لا فرق بين الرمي بالفاحشة في الدبر وبين الرمي في الفرج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19 : المسألة 18 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما ، لزمه الحد بذلك ، وله إسقاطه باللعان . وإذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع ، لزمه الحد ، وله إسقاطه بالبينة . فلا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع ، وبين الرمي في الفرج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها ولم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 20 ، 21 : المسألة 20 : كتاب اللعان : إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ، وقذفها ، فإنه إن لم يكن هناك نسب لزمه الحد ، وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف ، وإن كان هناك نسب صحيح ، لم يكن له أن ينفيه باللعان . وبه قال أبو حنيفة .