السيد أحمد الموسوي الروضاتي
468
إجماعات فقهاء الإمامية
* المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 540 ، 541 : المسألة 24 : كتاب الظهار : المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا ، نهارا كان أو ليلا بطل صومه ، وعليه استئناف الكفارتين ، فإن كان وطؤه ناسيا ، مضى في صومه ولم يلزمه شيء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم وكذا إن وطأ نهارا ناسيا وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 541 : المسألة 25 : كتاب الظهار : إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ، ولا الصوم ، وإن وطأ نهارا ناسيا ، فمثل ذلك ، وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع ، وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع ، بل يبني عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 542 : المسألة 27 : كتاب الظهار : إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين ، أو يكون قد نذر عتق رقبة مطلقة فإنه يجزي في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة ، إلا في القتل خاصة ، وبه قال عطاء ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، إلا أنهم أجازوا أن تكون كافرة . وعندنا : أن ذلك مكروه وإن أجزأ . * عتق غير المكاتب في الكفارة مجز * المكاتب على ضربين مشروط عليه وغير مشروط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 544 : المسألة 29 : كتاب الظهار : عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة ، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . . . دليلنا : أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف ، ولا دلالة أن عتق المكاتب مجز والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة . وأيضا : فان المكاتب عندنا على ضربين : مشروط عليه ، وغير مشروط . . .