السيد أحمد الموسوي الروضاتي
469
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حكم عتق أم الولد في الكفارات * يجوز بيع أم الولد * لم يجز فقهاء العامة الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد عتق أم الولد في الكفارات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 544 ، 545 : المسألة 30 : كتاب الظهار : عتق أم الولد جائز في الكفارات . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد . . . دليلنا : أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها - على ما ندل عليه فيما بعد - فإذا ثبت جواز بيعها ، ثبت جواز عتقها في الكفارات ؛ لأن أحدا لم يفرق . * عتق المدبر جائز في الكفارات * يجوز بيع المدبر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 544 : المسألة 31 : كتاب الظهار : عتق المدبر جائز في الكفارات . . . دليلنا : قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ * وهو عام ، وعليه إجماع الفرقة . وأيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر - على ما نبينه - فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه ، لأن أحدا لا يفرق . * إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة * لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 545 ، 546 : المسألة 32 : كتاب الظهار : إذا أعتق عبدا ، مرهونا وكان موسرا أجزأه ، وإن كان معسرا لا يجزيه . . . دليلنا : على أن عتق الموسر جائز : قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ * ولم يفصل . وعلى أن عتق المعسر لا يجزي : أن ذلك يؤدي إلى إبطال حق الغير ، فلا يجوز ذلك ، وعليه إجماع الفرقة ، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن ، وذلك عام في جميع ذلك ، إلا ما أخرجه الدليل . * إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك * إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 546 : المسألة 33 : كتاب الظهار : إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة ، وإن كان خطأ جاز ذلك . . .