السيد أحمد الموسوي الروضاتي
465
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 528 ، 529 : المسألة 7 : كتاب الظهار : إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر . فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 529 : المسألة 8 : كتاب الظهار : الظهار يقع بالأمة المملوكة ، والمدبرة ، وأم الولد ، مثل ما يقع بالزوجة سواء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 530 : المسألة 9 : كتاب الظهار : إذا قال : أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يصح الظهار قبل التزويج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 531 ، 532 : المسألة 11 : كتاب الظهار : لا يصح الظهار قبل التزويج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال أنت كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع * قال فقهاء العامة إذا قال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار ولا يعتبر فيه النية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 532 : المسألة 13 : كتاب الظهار : إذا قال : أنت كظهر أمي - ولم ينو الظهار - لم يقع الظهار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو صريح في الظهار ، ولا يعتبر فيه النية . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 532 ، 533 : المسألة 14 : كتاب الظهار : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ونوى به الطلاق ، لم يكن طلاقا ولا ظهارا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ويحضر شاهدا مثل الطلاق