السيد أحمد الموسوي الروضاتي

466

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 533 : المسألة 15 : كتاب الظهار : الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا ، طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويحضر شاهدا مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 533 ، 534 : المسألة 16 : كتاب الظهار : إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا ، نوى ذلك أو لم ينو . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا كانت له زوجتان فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها فلا يقع بالثانية حكم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 534 : المسألة 17 : كتاب الظهار : إذا كانت له زوجتان فقال لأحديهما : أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى : أشركتك معها فإنه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة أو تظاهر منهن كلهن بكلمة لزمته عن كل واحدة كفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 534 ، 535 : المسألة 18 : كتاب الظهار : إذا تظاهر من أربع نسوة له ، لم يخل إما أن يتظاهر بكلمة واحدة ، أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ، لزمته بكل واحدة كفارة بلا خلاف ، وان تظاهر منهن كلهن بكلمة واحدة ، بأن يقول ، أنتن علي كظهر أمي لزمته عن كل واحدة كفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأعادها ثلاثا ونوى بكل واحدة ظهارا لزمته عن كل مرة كفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 535 : المسألة 19 : كتاب الظهار : إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، ونوى بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 15 ) من مسائل كتاب الظهار . ( 2 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 15 ) من مسائل كتاب الظهار .