السيد أحمد الموسوي الروضاتي

46

إجماعات فقهاء الإمامية

ترجع إليها ، وإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم ، فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها ، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 232 : المسألة 198 : الطهارة / كتاب الحيض : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة ، وتقعد في مصلاها ، وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم ، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل والغداة بغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 233 : المسألة 199 : الطهارة / كتاب الحيض : المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف ، وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، تجمع بين كل صلاتين ، تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل ، والغداة بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها وإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة أيام أو تترك الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 234 : المسألة 200 : الطهارة / كتاب الحيض : المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ، ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة ، رجعت إلى عادة نسائها ، وعملت عليها ، فإن لم تكن لها نساء ، أو كن مختلفات ، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض ، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض . وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة على هاتين الروايتين . والوجه في الجمع بينهما التخيير . وروى سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات ، فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام .